مجلس الوزراء يصادق على قانون يسمح بإستخدام المادة60 من الدستور

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون يسمح للحكومة بتطبيق المادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

 

وفي تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء ،اوضح وزير العدل حيمود ولد رمظان، أن “مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية.”

 

إلى ذلك، تنص المادة 60 من الدستور على أنه “للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.

يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس ال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى