الهابا تصدر القرار المحدد لاجراءات التغطية الاعلامية للانتخابات
اصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قراراها الخاص باجراءات التغطية الاعلامية لانتخابات النيابية الجهوية والبلدية 2023
وتضمن القرار تامينا لنفاذ الفاعلين السياسيين لوسائل الاعلام العمومية والزاما بالتغطيات المهنية الموضوعية والمحايدة للحملة الانتخابية في كل وسائل الاعلام العمومية والخاصة
وفي ما يلي نص القرار:
قرار رقم039-2023 س.ع.ص.س يحدد إجراءات التغطية الإعلامية للانتخابات
البلدية، الجهوية والتشريعية المقررة يومي 13 – 27 مايو 2023
إن رئيس السلطة العليا:
بعد الاطلاع على:
– دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
– القانون النظامي 027-2012 القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون رقم 005-2018 المعدل لبعض مقتضيات القانون 027-2012؛
– القانون 022 الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022 المعدل لبعض ترتيبات القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
– القانون رقم 026-2008 الذي يعدل ويحل محل الأمر القانوني 034- 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والقانون رقم 018-2012 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 026-2008؛
– القانون رقم 045-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
– المرسوم رقم 056/2023. الصادر بتاريخ 13 مارس 2023 المتضمن دعوة هيئة الناخبين لانتخاب المستشارين الجهويين والمستشارين البلديين؛ والمرسوم رقم 055/2023 المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية.
– المرسوم رقم 203- 2022، الصادر بتاريخ 19 دجمبر 2022 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
– دفتر التزامات المتعهدين في المجال السمعي البصري،
– محضر الاجتماع بتاريخ 20 ابريل 2023 بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومديري القنوات والمتضمن الأسس والمبادئ التي تضبط الحملة الإعلامية؛
محضر الاجتماع بتاريخ 26 ابريل 2023 بين السلطة العليا للصحافة والسمعيات والأحزاب السياسية لشرح عملية توزيع الحصص المجانية والتغطية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.
– مداولة مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 11ابريل 2023
يقـــــرر:
المادة الأولى: لا يمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا في الحالات التالية:
عدم احترام القيم الإسلامية وكرامة الإنسان وحرية ممتلكات الآخرين والتعددية الفكرية وحرية التعبير وحرية الرأي؛
حماية الأمن العام والوحدة الوطنية والحوزة الترابية للبلاد؛
حاجات المرفق العمومي؛
متطلبات الخدمات العامة؛
المتطلبات الفنية لوسائل الاتصال
المادة 2: يتم تنظيم الحملة الإعلامية للانتخابات البلدية، الجهوية والنيابية، المقرر إجراؤها ما بين 28 ابريل 2023 عند الساعة صفر و11 مايو 2023 عند منتصف الليل في وسائل الإعلام الخاضعة للقانون الموريتاني على النحو التالي.
الفصل الأول:
على مستوى وسائل الإعلام العمومية: الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا وتلفزة الموريتانية.
المادة 3: يجب على جميع وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية التشريعية والجهوية والبلدية المذكورة في المادة السابقة أن تلتزم بكل دقة بمبادئ الإنصاف والمساواة والحياد والتعددية والتوازن والنزاهة فيما تنقله عن جميع مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات.
المادة 4: في إطار التغطية الإعلامية تستفيد الأحزاب المترشحة من حصص مجانية في تلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا.
يحدد الوقت الممنوح للأحزاب السياسية بالتناسب مع عدد اللوائح المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وفقا للنظم المعمول بها في هذا المجال؛
يتم ضمانا للنفاذ المنصف تمكين التشكيلات الحزبية التي لم تتقدم بعدد كبير من اللوائح المترشحة من نسبة من الحصص المجانية.
لكل حزب سياسي حق تسيير وتوزيع مساحته الزمنية على مختلف لوائحه المترشحة، إلا أنه ملزم بمراعاة ضرورات البرمجة العامة للحصة اليومية؛
يجب ألا تتجاوز المساحة الزمنية لكل ليلة ولكل حزب سياسي خمس (05) دقائق وان لا تكون أقل من (01) دقيقة واحدة على مستوى التلفزيون. وعشر (10) دقائق كحد أعلى و (01) دقيقة كحد أدنى على مستوى الإذاعة؛
المادة 5: إن المساحة الزمنية المجانية الممنوحة يوميا قدرها تسعون (90) دقيقة بالنسبة لتلفزة موريتانيا ومائة وخمسون (150) دقيقة بالنسبة لإذاعة موريتانيا.
وسيتم الإعلان عن توزيع المساحات الزمنية وتسليمها لجميع الأطراف المعنية.
المادة 6: إن الرسائل الإشهارية المخصصة للنشر في المساحات الزمنية المجانية يجب أن تسلم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 24 ساعة قبل الموعد المقرر لنشرها.
وسيتم تسليمها لتلفزة موريتانيا وإذاعة موريتانيا بعد تأشيرها من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
المادة 7: يتم ترتيب نشر الرسائل الانتخابية للأحزاب حسب نتائج القرعة التي تم تنظيمها في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بحضور ممثلي اللوائح المتنافسة يوم 26 ابريل 2023؛
المادة 8: يعين كل حزب سياسي وكيلا مكلفا بالتنسيق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وهذا الوكيل يجب أن يعينه رئيس الحزب في رسالة موجهة للسلطة العليا.
المادة9: يجب أن تحظى أنشطة الحملة الانتخابية بتغطية موضوعية وحيادية وشفافة من طرف وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.
ويجب على جميع الصحفيين والمنعشين والفنيين والمتعاونين الالتزام بالحياد والاستقلالية التامة تجاه المرشحين واللوائح المتنافسة طبقا للقوانين ودفاتر الالتزامات المعمول بها.
المادة 10: تخصص كل من يوميتي الشعب وأوريزون نصف (٢/١) صفحة في كل منهما، مجانا لكل حزب سياسي مرة واحدة خلال فترة الحملة.
الفصل الثاني: على مستوى الوسائل السمعية البصرية الخاصة
المادة 11: تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية بتغطية أنشطة الحملة الانتخابية بصورة نزيهة ومتوازنة ومهنية وحيادية.
ويجب أن تضمن هذه الوسائل الإعلامية للأحزاب السياسية النفاذ إليها بصورة منصفة.
كما يتعين في المساطر البرامجية التركيز على تنظيم حوارات بناءة يشارك فيها الجميع حول العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي وكذا برامج التثقيف الانتخابي والحرص على تمكين الجميع من النفاذ الى تلك البرامج سيما الاشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 12: يجب على الصحفيين المقدمين والمنعشين والمعاونين أن يحترموا قواعد النزاهة وتعددية الرأي في تقديمهم للأخبار السياسية والانتخابية.
المادة 13: تحدد وسائل الإعلام الخاصة مساحات للإعلانات لا تتجاوز 30% من برامجها وعليها أن تهيئ نفس ظروف الاستقبال والمعاملة للمرشحين الراغبين في نشر رسائل إشهارية.
الفصل الثالث: إجراءات مختلفة
المادة 14: إن على وسائل الإعلام الدولية التي تبث من موريتانيا أن لا تناقض في عملها مبادئ الإنصاف والحياد والتوازن في نقلها للأخبار
وتلزم هذه الوسائل الإعلامية الدولية باحترام أعراف المهنة وأخلاقها في التعليقات السياسية وفي اختيار الضيوف المدعوين للنقاشات التي تنظمها وفي مقابلاتها مع الشخصيات السياسية المنتمية للأحزاب المترشحة.
المادة 15: على الصحافة المكتوبة والالكترونية والمنصات أن تسهر خاصة في هذه الفترة على احترام القوانين والنظم المعمول بها والامتناع عن نشر أو بث أي مضامين قبلية او عرقية أو شرائحية أو نشر اية مخرجات تشجع على العنف أو الكراهية.
المادة 16: يمنع التحامل الشخصي ونشر الاتهامات غير المؤكدة في حق مرشحي الأحزاب السياسية المتنافسة، كما يمنع نشر كل دعاية كيدية او اخبار. زائفة من شانها ان تعكر صفو الحملة الانتخابية.
المادة 17: يكلف المديرون العامون لوسائل الإعلام العمومي المسموع والمرئي والمكتوب ومسؤولي النشر في الإذاعات والتلفزيونات الخاصة والصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي كل فيما يعنيه بتطبيق هذا القرار الذي سينشر حيث اقتضت الحاجة.
نواكشوط بتاريخ 26 ابريل 2023
الحسين ولد مدو