دفاع الرئيس السابق:صدور أمر الإحالة يشكل مخالفة للقانون

توصلنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء الموافق 01/06/2022 باستدعاء من المفوضية الخاصة للإنابات القضائية لحضور تبليغ موكلنا بأمر الإحالة أمام المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد المقرر بتاريخ 03/06/2022، وهو ما يقتضي توضيح ما يلي:
1 أن أمر الإحالة المزمع تبليغه تداولته عديد صفحات الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ساعات قبل صدوره، وهو ما يعزز القول بطبيعة الملف السياسية ويبين كيفية تعاطي فريق التحقيق مع القرارات الصادرة عنه التي يتم تداولها غالبا من أطراف لا علاقة لها بالقضاء، قبل صدورها.
2 أن صدور أمر الإحالة يشكل مخالفة للقانون خاصة المواد 173 و 174 و 175من ق.إ.ج التي تنص على وجوب إبلاغ الملف للأطراف ووضعه تحت تصرفهم لتقديم طلباتهم قبل إحالة الملف لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 175، كما يشكل مخالفة للمادة 188 التي تحتم على قاضي التحقيق إحالة الملف -دون مهلة-عبر النيابة العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات العالقة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات التي يختم بها التحقيق.
3 – أن أمر الاحالة يشكل إمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي منع من الحصول على الملف، وغيب عن إجراءات أساسية منها على سبيل المثال الانابات القضائية، ولم يحظ بضمانة الاطلاع على الملف طبقا لمقتضيات المادتين 173 و 174 من ق.إ.ج، وهو ما يعرضه للبطلان طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية.
4-أنه وكما سبقت الإشارة في بياناتنا السابقة ومنذ المواجهة الباطلة التي أجريت مع موكلنا بتاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها، وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياسي، تخالف جميع قوانين البلد من الدستور إلى أدنى مرسوم، تستهدف موكلنا دون غيره وتديرها النيابة العامة بكل تحكم، وهو ما يجعل أمر الإحالة سائرا في نفس السياق.
5-أن هذه الإحالة جاءت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها الاحالة، حيث يوجب القانون على منسق قطب التحقيق أن يصدر أمرا بتعيينه طبقا للمواد 32 من قانون الفساد و 9 و10 و 11 من المرسوم المطبق له، لكن منسق قطب التحقيق تجاهل هذا الطلب الجوهري في مسار التحقيق ولم يبت فيه لحد الساعة، وهو ما يعني أن أمر الإحالة قد صدر من غير ذي صفة.
6- أننا سبق أن تقدمنا أمام منسق قطب التحقيق بطلب استماع لشهود طبقا لمقتضيات المادة 174 من ق.إ.ج التي تنص على وجوب البت في وجه الطلب بموجب أمر مسبب، وهو ما لم يحصل خرقا لمقتضيات هذه المادة، مما يجعل أمر الإحالة مخالفا للقانون وقفزا على نصوصه.
7-أن موكلنا يتمسك بممارسة كل الإجراءات التي يتيحها له القانون في مواجهة كل هذه الانتهاكات، وسيمارسها بالرغم من تضاؤل الأمل-للأسف-في إنصافه من قضاء بلاده.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 01/06/2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى