بيان من هيئة الدفاع عن أحمد ولد صمب

لقد كان لموكلنا، دون غيره، شرف التصدي للطعن في دستورية قانون حماية الرموز الجائر.
وها نحن اليوم نمثل باسمه أمام المجلس الدستوري الموريتاني، وهو صرح حقوقي، وملاذ أخير للأمة في حماية حقوقها، والحفاظ على كيانها وانسجامها بالعدل، وتقييم ما اعوج من أمورها وحاد عن الصراط المستقيم. وذلك لنطعن بعدم دستورية قانون حماية الرموز ذي الرقم 021/021.
إن قانون حماية الرموز غير دستوري لأسباب جوهرية كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سببين أساسيين هما:
1. تعارضه تعارضا مطلقا مع ديباجة الدستور فيما يضمنه الإسلام، المعلن تمسك الشعب الموريتاني به فيها، من حقوق وحريات، وما احتوته – كذلك – مبادئ الديمقراطية المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.والمنوه عنهاكلها في تلك الديباجة؛ وما أعلنهتلك الديباجة أيضامن حرية ومساواة وكرامة إنسانية في مجتمع منسجم يكرس سيادة القانون!ولأنه يتعارض كذلك تعارضا مطلقا مع جميع الحريات المكرسة في المادة 10 من الدستور وفي مقدمتها حرية التفكير وحرية التعبير!فهو يعطل ويلغي الحريات التي يضمنها الدستور تماما كما فعلت المادة 104 سيئة الذكر!
2. لكن الأدهى والأمر والأخطر هو مخالفة قانون الرموز للدين الإسلامي وللشريعة الإسلامية الغراء كتابا وسنة. فهو يلغي ويهدم الركن الأساسي في الإسلام المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطل أحكام الكتاب والسنة في نصح ومحاسبة وتقويم أولي الأمر، وفي إباحة الجهر بالسوء من القول لمن ظلم، وانتصاره ممن ظلمه، ويكرس الإفلات من العقاب وحماية الفساد والمفسدين! وبالتالي فهو أدهى وأخطر وأخبث من قانون الجنس.
وقد أفضنا في تبيين ذلك في عريضتنا التي سلمنا الآن للأمانة العامة للمجلس الدستوري، وننتظر حكمه بالعدل.
وننتهز هذه الفرصة لنخبركم ونخبر الرأي العام الوطني والدولي بأن أمر الإيداع الذي أصدره وكيل الجمهورية في حق موكلنا قد انتهت صلاحيته التي لا تتعدى شهرا. ولم يحكم عليه حتى الآن بحبس. وبالتالي يجب إطلاق سراحه فورا.
نواكشوط 05/11/2024
هيئة الدفاع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى