قراءة في استشارة أ. الدكتور محمــد محمــود ولد محمد صالح حول المادة 93 من الدستور!

بقلم الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

مدخل:
بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور هذه الاستشارة التي تركت بصمات فارقة في ميادين التشريع والقضاء والسياسة في موريتانيا، رأيت أن ألفت نظر الباحثين والدارسين إليها من جديد. خاصة مع اقتراب أولى المحاكمات التي شرَّعت من نهايتها، وما سيترتب على ذلك من أثر بالغ في حياتنا العامة؛ وذلك بتقديم قراءة متواضعة حولها.
وتوجد هذه الاستشارة منشورة بترجمة عربية غير دقيقة لا تخلو من تحريف في موقع الأخبار بتاريخ 17 يوليو 2020 تحت عنوان “الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق: عناصر توضيحية”. كما يوجد أصلها الفرنسي منشورا بنفس التاريخ في موقع Cridem وفي le calame. وترد في مدخلها تساؤلات تنبئ عن هدفها ومآلاتها المحددة سلفا، تقول: (بداية الاستشهاد)”ما هو الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق؟ هل يتمتع بحصانة بخصوص الأفعال التي تمت في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وإذا كان الجواب بنعم، ما هي طبيعة وحدود هذه الحصانة؟ هل يتوفر على امتياز قضائي قد يحول دون محاكمته أمام المحاكم العادية؟ أم إنه مجرد مواطن كبقية المواطنين، مسؤول عما ارتكب من أفعال، في نفس الأوضاع كباقي المتقاضين؟ هل يجب التمييز أم لا يجب حسب طبيعة الأفعال التي قام بها خلال مأمورياته؟” (نهاية الاستشهاد). ثم يُختتم المدخل بملاحظتين من نفس العيار هما:
أ) أنه (بداية الاستشهاد): “لا توجد في القانون الموريتاني – المقتبس مباشرة من القانون الفرنسي السابق على المراجعة الدستورية في 23 فبراير 2007، التي أوضحت الوضع الجزائي لرئيس الجمهورية- نصوص خاصة بالوضع القانوني والقضائي لرئيس سابق. فالوضع القانوني لهذا الأخير يحدد بالرجوع إلى الترتيبات الدستورية المتعلقة بمسؤولية الرئيس الموجود في السلطة، من ناحية، وإلى المبادئ العامة للقانون، من ناحية أخرى” (خطا التشديد منا).
ب) ارتباط البحث (في بعض أجزائه على الأقل) “بالسياق الحالي الذي يتسم بالبحث المحتمل عن مسؤولية رئيس الجمهورية السابق”. (نهاية الاستشهاد – وخط التشديد منا أيضا)!
فالهدف من الاستشارة إذن – وباعترافها – لم يكن مجرد البحث عن الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق، بقدر ما كان العمل على إباحة وتسويغ متابعة رئيس الجمهورية السابق المبيتة سلفا!
وتتكون هذه الاستشارة (ويسميها معدها أيضا “بحث” و “مساهمة”) من ثلاثة عناوين هي: نقطة الانطلاق، وتعالج الترتيبات الدستورية المتعلقة بمسؤولية رئيس الدولة وهو يمارس السلطة، ومقتضيات تلك الترتيبات؛ المبادئ العامة للقانون كمرجع تكميلي؛ وبعض الاعتبارات المرتبطة بسياق البحث عن إمكانية متابعة رئيس الجمهورية السابق.
نقطة الانطلاق: الترتيبات الدستورية حول مسؤولية رئيس الدولة وهو يمارس السلطة، وما يترتب عنها.
ويشغل هذا العنوان أزيد من نصف الاستشارة 4/7، وهو خلاصتها؛ وفيه “قولان”!
القول الأول: (بداية الاستشهاد) “بمقتضى المادة 93 من دستور 20 يوليو 1991 لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى. ولا يمكن اتهامه إلا من قبل غرفتي البرلمان اللتين تبتان عبر تصويت مطابق لأعضائهما في اقتراع علني وبالأغلبية المطلقة… وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية. ويشكل هذا النص نقلا حرفيا لنص المادة 68 من الدستور الفرنسي الصادر سنة 1958، وقد بقي دون تعديل حتى صدور القانون الدستوري رقم 022 – 2017 الذي صدر بعد إلغاء مجلس الشيوخ فأبدل في الفقرة الثانية كلمة غرفتي البرلمان بكلمة الجمعية الوطنية. حيث يمكن أن نقول إنه في الجوهر، بقي النص كما هو.
إن عدم المسؤولية القانونية للرئيس عن الأفعال التي تتم خلال ممارسته لوظائفه؛ باستثناء حالة الخيانة العظمى، تستجيب عادة للحرص على حماية الوظيفة الرئاسية وتسهيل حرية تصرف صاحبها. وتُكَمَّلُ بعدم مسؤوليته السياسية أمام البرلمان. وفي نظامنا شبه الرئاسي، فلا الرئيس مسؤول من الناحية السياسية إلا أمام الشعب. بخلاف الحكومة (الوزير الأول والوزراء) ولا هو ملزم بأي شيء أمام البرلمان الذي لا يمكنه أن يستدعيه ولا أن يوجه إليه تحذيرا. وعليه فإن ما يصدق على البرلمان يصدق بالأحرى على الهيئات المنبثقة عنه، وبشكل خاص لجان التحقيق البرلمانية” (انتهى الاستشهاد).
وتجب الإشارة هنا إلى أن مستند هذا القول هو نص المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المستشير المفترض. ومن المعلوم بالضرورة أن الدستور هو ميثاق الأمة وقانونها الأسمى!
لكن، بما أن نص المادة 93 من الدستور الموريتاني ينفي نفيا باتا حسب ما جاء في هذا القول، مسؤولية رئيس الجمهورية عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ويمنع منعا قاطعا اتهامه في حالة الخيانة العظمى إلا من طرف أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية المطلقة المعبر عنها في اقتراع علني؛ وأن يحاكم في هذه الحالة من غير محكمة العدل السامية. الأمر الذي يتعارض تماما مع هدف الاستشارة المعلن في مدخلها: “إمكانية متابعة رئيس الجمهورية السابق”. فقد بادرت الاستشارة بالقول في الفقرة الموالية منها مباشرة لحكم الدستور الصريح، وكأنها تريد نسف النص الدستوري من أساسه، أو توهم المتلقي بتعلقه بمجال آخر في بلد آخر: (بداية الاستشهاد) “ومع ذلك فالنص الدستوري لا يقدم أجوبة مباشرة عن تساؤلات جوهرية تتعلق بمسؤولية رئيس الجمهورية. إذ تحصر المادة 93 من الدستور الموريتاني، كنموذجه الفرنسي، عدم مسؤولية رئيس الجمهورية في “الأفعال المقام بها أثناء ممارسته لسلطاته باستثناء الخيانة العظمى” (نهاية الاستشهاد)!
وانطلقت من فرضية وجود فراغ تشريعي لا وجود له، تبحث خارج التشريع الموريتاني الذي لا يجوز لها تجاوز حدوده البتة، عما تلغي به أحكام المادة 93 من الدستور، وتسوّغ به متابعة رئيس الجمهورية على أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، واتهامه ومحاكمته من قبل القضاء العادي. ويبدو أنها وجدت ضالتها المنشودة في التذرع بدعوى استنساخ المادة 93 من الدستور الموريتاني “كلمة كلمة” من المادة 68 من الدستور الفرنسي؛ وما يجوز على المثل يجوز على مماثله فقالت: (بداية الاستشهاد) “وبما أنه (أي نص المادة 93 من الدستور الموريتاني) مجرد استنساخ، كلمة كلمة، من المادة 68 من الدستور الفرنسي، فإنه من الضروري التذكير بكيف تم تأويل هذا النص الأخير من طرف الفقه القانوني والقضائي في فرنسا” (انتهى الاستشهاد). ثم قامت بإرساء مؤشر بحثها على تفضيل وترجيح تأويلات الفقه القانوني والقضائي في فرنسا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، وما حظي به ذلك من تكريس في تعديل 23 فبراير 2007 للدستور الفرنسي، على النص الدستوري الموريتاني، وقالت به تشريعا بديلا ناسخا لأحكام المادة 93 من الدستور، وحلا لـ”الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية السابق”: موضوع الاستشارة! وذلك رغم الموانع الجمة التي تمنعه، ورغم الفروق الشاسعة بين البلدين وبين المجتمعين سياسيا واجتماعيا وتاريخيا وثقافيا! فـ “بزغ” القول الثاني الذي سنعرضه فيما يلي، ثم نثني بذكر مآخذنا عليه.
القول الثاني: (بداية الاستشهاد) “وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن رئيس الجمهورية مسؤول عن جميع الأفعال الأخرى التي لم يجر القيام بها ” في ممارسته الوظيفة الرئاسية”. وينطبق ذلك، ليس فقط على الأفعال الخصوصية البحتة (أفعال الحياة المدنية. الشؤون الخاصة) لكن أيضا وبالأخص على الأفعال المقام بها بصفته رئيسا للجمهورية، لكنها يمكن فصلها عن الوظيفة الرئاسية نفسها بسبب مضمونها أو غايتها. فالفقه مجمع – كما أشار إلى ذلك بحق صديقي وزميلي لو كورمو في مداخلاته الأولى – على اعتبار أن “الأفعال المنفصلة” ليست مشمولة بمبدأ عدم المسؤولية، وأن الرئيس مسؤول من الناحية القانونية والشخصية عن تلك الأفعال.
وتميز غرفة الجرائم بمحكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص منذ أواسط تسعينات القرن الماضي، فيما يتعلق بممارسة الوظيفة الوزارية، بين الأفعال التي لها علاقة مباشرة مع إدارة شؤون الدولة، والتي تبرر اختصاص محكمة عدل الجمهورية (محكمة العدل السامية عندنا)، والأفعال الأخرى، وخصوصا الأفعال المقام بها فقط “بمناسبة ممارسة الوظيفة الوزارية” والتي هي خاضعة للقانون العام.
ويمكن أن يدخل في إطار هذه الأفعال كل ما يتعلق بالإثراء غير الشرعي أو بالفساد. وفي المحصلة فإن رئيس الجمهورية مسؤول بالتأكيد شخصيا عن الأفعال المقام بها أثناء مأموريته ولكن التي تكون قابلة للفصل عن الوظيفة الرئاسية. لأنها تم القيام بها بمناسبة ممارسة الوظيفة الرئاسية لكن بهف آخر غير تسيير الشأن العام.
هذا هو تأويل المادة 68 من الدستور الفرنسي، مصدر المادة 93 من دستورنا، الذي انتهى به المطاف إلى أن فرض نفسه والذي كرسه بقوة وتفصيل إصلاح 2007″ (نهاية الاستشهاد).
وبترجيح الاستشارة لهذا القول الثاني “الذي انتهى به المطاف إلى أن فرض نفسه والذي كرسه بقوة وتفصيل إصلاح 2007” على حساب القول الأول المنصوص في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية نكون قد استوردنا بواسطتها من معامل Manufactures الفقه القانوني والقضائي والتشريع في فرنسا، سلعتي “الأفعال المنفصلة” و”اختصاص القضاء العادي” في اتهام ومحاكمة رؤساء موريتانيا السابقين واللاحقين عليها، ومن قبلهما “لجنة التحقيق البرلمانية” التي ما أنزل الله بها من سلطان!
ذلكم هو ملخص ما جاء في العنوان الأول من الاستشارة. أما العنوانان الثاني والثالث، فقد خصصا لتعليل أحكام القول الراجح فيها، والتبشير بفوضى عارمة هي “أن الاتجاه العام اليوم في القانون المقارن هو “الحد من مجال الحصانات التي تعتبر أمرا غير طبيعي يتعين إنهاؤه في دولة القانون”؛ وأنه بخصوص محاكمة محتملة للرئيس “تتعلق بتملك غير شرعي لأموال عمومية، فإن الصلاحيات التي يتوفر عليها القضاء العادي (مداهمات، حجز، استرداد…الخ) هي أكثر شمولية مما هو ممنوح لمحكمة العدل السامية”.
ولا غرو في هذه الحالة، إن صفعك وأنت شيخ قاض مغمور ما يزال في بدايات السلم الوظيفي بأنه لا يعبأ بنص الدستور ولا بوجودك!
فقد صدق من قال:
إذا كان رب البيت للدف ضاربا ** فلا تلم الصبيان يوما على الرقص.

بعض المآخذ على الاستشارة القانونية.
من البديهي جدا أن تثير استشارة بهذا الحجم وهذه الأهمية وحول موضوع حساس يتعلق بالوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية آراء وملاحظات الموريتانيين وغيرهم. خاصة إذا كان المستشار قامة علمية سامقة كالأستاذ الدكتور والمحامي محمد محمود ولد محمد صالح. أما نحن فسوف نقتصر ونختزل ملاحظاتنا في نقاط وجيزة حول الأهم إحقاقا للحق، واقتصادا للوقت.
إن الاستشارة القانونية التي هي إعطاء رأي قانوني من طرف رجل قانون مختص، انطلاقا من النصوص القانونية المعمول بها، وبناء على طلب شخص يرغب في الوقوف على وضع قانوني معين، تتطلب توفر جملة من المميزات والشروط من أهمها:
1. أن يكون المستشار مختصا في موضوع الاستشارة.
2. أن تكون الاستشارة خلاصة دراسة وتحليل موضوعيين ومتأنيين للقواعد القانونية المعمول بها. إذ الاستشارة هي بيان حكم القانون في الواقعة المحددة وفق القواعد القانونية التي تنظمها!
3. أن تقدم الاستشارة حلا قانونيا واضحا وصريحا في الموضوع. فلا تجامل ولا تداهن، ولا تُدخل طالبها في متاهات ومطبات غير قانونية ووخيمة العواقب!
4. أن يلتزم المستشار الحياد، والصراحة، والجد في البحث والتحليل، ويبتعد كل البعد عن المشاعر والعواطف، ويتوخى الإفادة.
وإذا حكَّمنا هذه القواعد فسوف نرى أن هذه الاستشارة تتسم بما يلي:
– عدم اختصاص معدها وقدوته صديقه وزميله الذي استرشد بأقواله في الموضوع الذي استشير فيه. ولا ينقص هذا القول بحال من الأحوال من فضل ومكانة الأستاذ الدكتور والمحامي العلمية التي سارت بها الركبان. غير أن مكانته العلمية، والنزاهة الفكرية كانتا تفرضان عليه أن يستنكف عن تقديم استشارة قانونية في غير مجال اختصاصه؛ وألا يقلد غيره فيما اجتهد هو فيه! فذلك أقرب للتقوى.
– أنها ليست “استشارة قانونية”، بل رأي شخصي خاص، واجتهاد فيما لا يجوز فيه الاجتهاد. ذلك أن كل رأي أو حل يعطى دون استناد إلى النصوص القانونية المعمول بها، ودون أن يكون زبدة دراسة وتحليل موضوعيين متأنيين لتلك القواعد، إنما هو رأي شخصي ولا يدخل بصفة من الصفات ضمن قواعد الاستشارة القانونية. وبديهي أن ما ذهبت إليه هذه الاستشارة من أحكام حول “الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية” مخالف تماما لأحكام الدستور الموريتاني. وأن الشعب الموريتاني قد شرَّع في دستوره بصورة صريحة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار قواعد قانونية نص فيها وحدد “الوضع القانوني والقضائي لرئيس الجمهورية”. وما يزال هذا النص الدستوري قائما لم يلغ ولم يعدل. وكان من واجب الاستشارة القانونية التقيد التام بنص دستور البلد الذي طلبها! وبإخلالها بذلك الواجب تكون فضولا أو مجرد رأي شخصي.
– أن “الاستنتاج بمفهوم المخالفة” le raisonnement a contrarioالذي توصلت إليه الاستشارة كان في غير محله. فالقول “بمفهوم المخالفة” لا يجوز في ظل وجود نص صريح. وإذا افترضنا جوازه فلا بد أن يكون النص قد منع عملا قانونيا معينا وسكت في شأن عمل آخر. فيمكن عندها انطلاقا من قراءة معكوسة للنص الوارد استنتاج قاعدة تحدد الحكم الغائب! ونص المادة 93 من الدستور الموريتاني نص كامل وواف لم يسكت عن شيء!
– وحتى إذا نظرنا إلى هذه الاستشارة من باب مبدأ المصالح المرسلة: جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فلن نجد لها صلة به للاعتبارات التالية: أ) أنها ألغت مناسبا معتبرا (مصلحة معتبرة) اعتبره المشرع وشرع أحكام المادة 93 من الدستور لتحقيقه. ب) أنها شرَّعت بفقه وتشريع أجنبيين مناسبا ملغى (مصلحة ملغاة) ألغاه المشرع ولم يعتد به بنص المادة 93 من الدستور. ج) أضف إلى ذلك عدم دخولها أصلا في هذا الباب لكونه لا يدخل فيه حصرا إلا المناسب المرسل (المصالح المرسلة)، وهو معنى لم يقم الدليل الشرعي المعين على اعتباره أو إلغائه، وسُكت عنه.
– ثم إن من مميزات الاستشارة القانونية الأساسية مراعاة الموضوعية والصدق والصراحة، والتجرد والابتعاد عن العواطف والميول الذاتية وتغليب المصلحة الشخصية. وهي أمور قد لا تتوفر كلها في هذه الاستشارة؛ لا بسبب ما ذهبت إليه من مخالفة لدستور وقوانين البلاد، ومن تقليد ونقل حرفي لقوانين أجنبية فحسب. بل بسبب اعتمادها أيضا على قول خصم سياسي وعدو جاهر بالعداوة هو الأستاذ لو غورمو الذي أعلن يومها على أثير بي بي سي أنه وحزبه يعملون على تصفية الحسابات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز (هدف الاستشارة)، وما جلبت للأستاذين الجليلين من منافع حين بوأتهما تصدر لفيف محامي الدولة، والتربع على عرش استشارة وزارة العدل صاحبة مشروع فساد العشرية! ناهيك عما سببت من بغي وفساد في الأرض!
– ومما يزيد أمر هذه الاستشارة غرابة هو نشرها الواسع في وسائل الاعلام، واستثمارها، والعمل بها كعقيدة قانونية لوزارة العدل ولفيف محامي الدولة أسست عليها ترسانة المتابعة التي تعرض لها رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز. وذلك دون معرفة الجهة التي طلبتها، والموضوع الذي حددته تلك الجهة وطلبت حوله استشارة من المستشار، والمعلومات التي زودته بها حول موضوع الاستشارة! وكلها أمور إلزامية في عملية تقديم الاستشارة القانونية. والأدهى من ذلك وأمر كون هذه الاستشارة المخالفة لصريح نص الدستور الموريتاني، قد عمل بأحكامها فور صدورها دون أن يجري حولها استفتاء شعبي، أو تعرض على مصادقة الهيئة التشريعية في البلاد!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى